هل يعتبر مسير المصالح المادية و المالية بالمؤسسات التعليمية محاسبا عموميا أم بحكم الواقع ؟
يعرف المرسوم الملكي 66.330 في فصله الثالث ، المحاسب العمومي، كما يلي :
يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجه أو مراقبتها.
لكن الفصل 16 قدم تعريف المحاسب العمومي بحكم الواقع :
يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.
ما هي القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين ؟
في القسم الثالث من مرسوم المحاسبة العمومية (330.66 ) كما وقع تغييره و تتميمه ، نجد أن القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين هي :
ينص الفصل 9 من المرسوم على مهام المحاسب العمومي :
يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي :
- التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها اآلمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا؛
- أداء النفقات إما بأمر صادر من الآمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد االإطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون وإما من تلقاء أنفسهم وكذا الإجابة على التعرضات والتبليغات الأخرى.
و ينص الفصل 10 على أنه :
يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من الأوراق المثبتة.
أما بخصوص النفقات ، فقد ذكر الفصل 11 أنه :
يجب على المحاسبين المكلفين بالتسديد أن يقوموا قبل التأشير بالأداء بمراقبة صحة النفقات. وتشمل هذه المراقبة :
- صحة حسابات التصفية ؛
- وجود التصديق أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما تكون التأشيرة أو التصديق المذكورين مطلوبين؛
- الصفة الإبرائية للتسديد ؛
ويجب عليهم أن يتحققوا مما يلي :
- صفة الآمر بالصرف أو مفوضه ؛
- توفر الاعتمادات ؛
- الإدلاء بالوثائق المثبتة التي تتطلبها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.